الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

كتاب الزوج إلى والد زوجته: «منّي الطلاق» و«زوِّجوها» — رجعي أم بائن؟

السؤال

السؤال: كتب زيد إلى والد زوجته كتابًا نصّه كما يلي: «إنّ فقري لا يسمح لي بأن أعيش مع زوجتي، ولذا فاليوم، يوم الخميس ٢٣ أبريل، منّي الطلاق (میری طرف سے طلاق ہے)، فزوِّجوها في مكانٍ صالحٍ تقضي فيه بقية حياتها بسكينة، وإنّما أرجو منكم هذا القدر: أن تشترطوا على الصهر القادم هذا الشرط…» إلخ. والمطلوب معرفته: هل وقع بالعبارة المذكورة طلاقٌ واحد أو أكثر؟ ومنشأ السؤال: هل يكون للفظ رقم ٢ الذي بمعنى «تزوّجي»، ورقم ٣ الذي بمنزلة «ابتغي الأزواج» أثرٌ أم لا؟ وإن كان لهما أثر فهل يحتاجان إلى النية أم لا؟

الجواب

الجواب (١) — محمد كفاية الله يُحكم على الزوجة بكتاب زيد هذا بطلقةٍ واحدةٍ بائنة، لا بثلاث طلقات ولا بطلاقٍ رجعي. محمد كفاية الله، كان الله له، دهلي. ختم دار الإفتاء بالمدرسة الأمينية، دهلي. الجواب (٢) — من جانب المفتي محمود حسن المحترم، مفتي مدرسة مظاهر علوم سهارنپور إن كان زيد مقرًّا بكتابته، أو قامت عليها شهادة شرعية، ففي الصورة المسؤول عنها وقعت طلقة واحدة بائنة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو