لا يقع الطلاق بالكتابة بدون إقرار أو شهادة
السؤال
السؤال: تزوّج المسمّى محمد عمر بشكيلة عبد الستار، وكانت المسمّاة شكيلة تقيم عند محمد عمر. فجاءت مرةً إلى بيت أبيها، فحبسها عبد الستار حبسًا تامًّا، وأشاع أن محمد عمر قد أرسل ورقة الطلاق. فعُقد مجلس الجماعة ودُعي الجميع، فحضر محمد عمر ولم يحضر عبد الستار، وقال محمد عمر: «لم أرسل أيّ ورقة طلاق». فهل يقع الطلاق في هذه الصورة أم لا، مع أن الورقة لم تُعرض أصلًا؟
الجواب
ما دام زوج شكيلة محمد عمر لا يُقرّ بكتابته، ولا تقوم عليها شهادة شرعية، فلا يقع الطلاق بهذا الكلام الذي لا أساس له من عبد الستار، ويبقى النكاح قائمًا على حاله.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.