الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق الكتابي بحضرة الزوجة وتجديد النكاح

السؤال

كتب زيد لزوجته هند بنية الطلاق وأعطاها هذه الكتابة: «الآن لا علاقة لي بكِ» (اب ميرا تم سے كوئي واسطه نهيں). فقال أحد العلماء: وقع بهذا طلاق بائن، ويمكن تجديد النكاح. وعقد هذا العالِم نفسه نكاح هند على زيد برضاها بحضور أبي زيد وأمه وأخته. فقال خال هند: هذا النكاح لم ينعقد. وهند بالغة من قبل. فهل صحّ النكاح الثاني لهند أم لا؟

الجواب

إذا طُلِّقت الزوجة بكتابة أمامها ولم يُتلفَّظ بالطلاق باللسان فلا يقع الطلاق أصلًا، وأما إذا كُتب وأُرسل في غيبة الزوجة فيقع الطلاق. والنكاح الثاني وقع مع من كان معه النكاح الأول، والفتاة بالغة، فلا يلزم إذن الأب لتجديد النكاح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو