الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

طلاق المكره مفصلًا ومدللًا

السؤال

حضرة المفتي المحترم دامت بركاتهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: حديث المشكاة: [ar]عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ). قِيلَ: مَعْنَى الْإِغْلَاقِ الْإِكْرَاهُ.[/ar] ومذهب الإمام أبي حنيفة ﵀ أنه إذا قيل لأحد في حالة الإكراه: طلِّقِ امرأتك وإلا قتلتُك، فطلَّقها، فإنه يقول: يقع الطلاق، لأن الإكراه قد وُجد، بل اختير أهون الشرَّين؛ فعلى مذهبه لم يُعمل بالحديث، وكذلك أُدخل القياس في مقابلة الحديث.

الجواب

[ar]نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ[/ar] لقد قُدِّمت ثلاثة أدلة في مقابلة حضرة الإمام أبي حنيفة ﵀ لجعل طلاق المكره غير معتبر ومعدومًا شرعًا، واتُّهم بأن حضرة الإمام الأعظم ﵀ ترك الحديث واختار القياس في مقابلته. (١)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو