الطلاق الثلاث في الغضب
السؤال
طلّق زيدٌ زوجتَه المنكوحةَ المدخولَ بها زينبَ طلقةً واحدة، ثم جاء أبو زينب إلى زيد وأخذ يسأله: هل طلّقتَ؟ فقال زيد في الغضب: «ہاں میں نے تین مرتبہ طلاق دیدیا» (أي: نعم، طلّقتُ ثلاث مرات). لكن زيدًا يقول: إنما طلّقتُ الطلقةَ الأولى الواحدةَ فقط، وأما ما قلتُه بعد ذلك: «ہاں میں نے تین طلاق دے دیا» (أي: نعم، طلّقتُ ثلاثًا) فإنما قلتُه في الغضب فقط، ولم تكن في القلب نيةُ الطلاق. فما حكم الشريعة الآن في المرأة المذكورة؟
الجواب
في هذه الصورة وقعت الطلقات الثلاث قضاءً، فإن كانت زينب قد سمعت ذلك بنفسها، أو أخبرها أبوها بأن زوجك قد أقرّ عندي بالطلاق ثلاث مرات، فلا يجوز لزينب أن تمكّن الزوج من نفسها بأي وجه قبل التحليل، بل عليها أن تتخذ كل تدبير ممكن لتتقي ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.