طلاق الغضبان
السؤال
غضب زيد على زوجته في حالة الشجار المنزلي فطلّقها ثلاث تطليقات، فهل وقعت الآن الطلقات الثلاث في حالة الغضب على زوجة زيد المذكور أم لا؟ نرجو كتابة الجواب مع الأدلة. مذكور في «الحلي السماوية» (اختری بہشتی زیور؛ ص ١٨، ج ٤) أنه إذا طلّق أحدٌ امرأته في سُكر الخمر ونحوها، ثم لما أفاق ندم، فقد وقع الطلاق مع ذلك، وكذلك يقع الطلاق في حالة الغضب أيضًا. وفي رد المحتار: [ar]وَيَقَعُ طَلَاقٌ إِنْ غَضِبَ[/ar] (ص ٤٦٣، ج ٢، طبعة مصر). وفي «فتاوى دار العلوم ديوبند» (ج ٤، ص ٣٣٣) السؤال والجواب رقم ٤٧٩.
الجواب
يقع الطلاق في حالة الغضب أيضًا، وهذا مذهب الحنفية أيضًا، وقد ذهب بعض متأخري الحنابلة إلى أن الطلاق لا يقع في حالة الغضب، وليس هذا قول المتقدمين منهم، بل هم موافقون للحنفية: [ar]وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: الطَّلَاقُ أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ[/ar] فاستدلّ به بعض متأخري الحنابلة هؤلاء على أن الحديث الشريف: [ar]لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ[/ar] فسّر أبو داود «الإغلاق»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.