الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

طلاق الصبي غير البالغ

السؤال

نرجو إرسال الفتوى الشرعية في المسألة الآتية، ولكم الأجر عند الله: هل يجوز لوليّ الصبي غير البالغ أن يطلّق زوجته نيابةً عنه؟ وهل تُعدّ ورقة الطلاق هذه صحيحة من قِبَل الزوج الأصلي؟

الجواب

الصبي غير البالغ لا يستطيع شرعًا أن يطلّق زوجته بنفسه، ولا يستطيع وليّه أن يطلّق زوجته نيابةً عنه، وورقة الطلاق في مثل هذه الصورة غير معتبرة: [ar]الْخَامِسُ كَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ: أَيْ لَا يَمْلِكُ الصَّبِيُّ بِنَفْسِهِ الْخَامِسَ وَلَوْ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، حَتَّى لَوْ طَلَّقَ الصَّبِيُّ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ بِالطَّلَاقِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ،…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو