الطلاق جبرًا
السؤال
طلّق زيدٌ امرأته ثلاثًا جبرًا وهي بريئة لا ذنب لها، ولكن الزوجة والحاضرين هناك لم يسمعوا، غير أن زيدًا يقول: إني طلّقتُ في ١٣ جمادى الآخرة ١٣٩٥هـ الموافق ٢٥ مايو ١٩٧٥م. وقد نُشر في إحدى النشرات المضمونُ الآتي، وهو منقول بعينه: «إن والي المدينة جعفر بن سليمان يأمر: قولوا لمالك بن أنس ألّا يفتي بعد اليوم بأن طلاق المكره لا يصح. فمن هذا ينشأ الاحتجاج بأن البيعة كطلاق المكره لا تصح أيضًا.
الجواب
حضر صحابيٌّ عند رسول الله ﷺ فقال: كنت نائمًا بالليل فجاءت امرأتي وأخذت سكينًا وركبتني وقالت: طلّقني ثلاثًا وإلا بقرتُ بطنك الآن، فاعتذرتُ إليها واستعفيتها فأبت، فطلّقتها ثلاثًا مضطرًا لأنجو بنفسي، فهل وقع الطلاق؟ فاعتبر النبي ﷺ هذا الطلاق. وهذا الحديث مذكور في «إعلاء السنن».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.