طلاق الغضبان والمعتوه، مع فتوى حضرة المولانا المفتي محمد شفيع ﵀
السؤال
استفتاء (٦٠٧٣). ملحوظة: أرسل المستفتي ورقة دمغة قضائية (ورقة مختومة رسمية) بشأن الطلاق، ونسخة من فتوى سابقة مطابقة للأصل، وطلب الجواب عن سؤال آخر؛ وهما منقولان بعينهما. (محمد إلياس خان، ناقل الفتوى) نسخة مطابقة للأصل [ar]قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ»
الجواب
الطلاق «أبغض المباحات»، وعامة الطلاق إنما يقع في الغضب، وهو واقع، وقلّما يُصار إليه في حال المحبة والوداد. وفي باب الكنايات من كتاب الطلاق في الدر المختار والشامي جدولٌ مفاده أن ألفاظًا كنائية كذا وكذا إذا قيلت للزوجة في حالة الغضب وقع بها الطلاق ولو بلا نية، وإذا قيلت في حالة الرضا لم يقع بلا نية؛ فقد جُعلت حالة الغضب هنا أشدّ تأثيرًا في وقوع الطلاق من حالة الرضا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.