حكم الطلاق بنيّته في القلب
السؤال
زيد مبتلى بذنب، وقد حاول كثيرًا أن يترك هذا الذنب فلم يفلح، فظنّ أن هذا الذنب سيُترك بهذه الطريقة، فعلّق في قلبه هذا الشرط: إن عدت إلى هذا الذنب فأهلي طالق. وقد عزم على ذلك في قلبه، ولم يبيّن أهو طلاق بائن أم رجعي أم مغلّظ. ثم وقع زيد في ذلك الذنب مرة أخرى، فهل يقع الطلاق بهذه الطريقة؟
الجواب
إن كان قد عزم على ذلك في قلبه فقط ولم يقله بلسانه فلم يقع طلاق ما، وإن كان قد قاله بلسانه أيضًا فتقع طلقة واحدة رجعية، ثم إن أقام علاقة الزوجية قبل مضيّ ثلاث حيض فقد حصلت الرجعة أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.