التلفظ بألفاظ الطلاق بحيث لا تُسمع
السؤال
إذا طلّق رجلٌ امرأته بحيث لا تُسمَع ألفاظ الطلاق لأحد غيره، وإنما يتحرك لسانه فقط، فهل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب
إذا تلفّظ بلفظ الطلاق بلسانه بحيث لا يُسمَع، وإنما تحرّك لسانه فقط، فلم يقع به الطلاق، كما في الطحطاوي (ص ١١٩).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.