جريان لفظ الطلاق على اللسان بلا اختيار
السؤال
إذا كان رجل يتكلم بكلام خيالي هنا وهناك، فطلّق في أثنائه امرأته أيضًا، ولم يكن يخطر بباله أصلًا ما يترتب على ما يقوله من أثر، ثم تنبّه بعد أن قاله، فهل وقع الطلاق أم لا؟ وبعد التحليل هل يكفي المهر القديم، أم ينتهي المهر الأول ويلزم تعيين مهر جديد؟ أفيدونا بالجواب.
الجواب
إن كان يريد أن يقول شيئًا آخر، ولكن تلعثم لسانه فجرى على لسانه لفظ الطلاق، فلا يقع الطلاق ديانةً، ولكن يُحكم بالطلاق قضاءً، يعني: إذا وصلت القضية إلى المحكمة أو إلى المجلس الشرعي فقال: لم أُرد أن أقول لفظ الطلاق، بل أردت أن أقول لفظ كذا، فجرى لفظ الطلاق على لساني بلا اختيار، فلا يُعتبر قوله، بل يُحكم بالطلاق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.