الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا يقع الطلاق بدفع الزوجة في البئر

السؤال

جاء زيد إلى زوجته في بيت أصهاره، وبعد ثلاثة أيام قال لزوجته: عندي أمر مهمّ أريد أن أكلّمكِ فيه على انفراد، فالقيني عند البئر الفلانية. فذهبت هند إلى هناك، وما كادت تجلس حتى دفع زيد زوجته في البئر وانصرف من هناك، ثم أخرجها الناس فحكت الواقعة. والآن هند ليست مستعدة للذهاب إليه، ولا زيد يطلّقها. والمطلوب معرفته: هل نكاح هند باقٍ أم لا، مع أنه إنما دفعها ليتخلّص منها إلى الأبد؟

الجواب

على الرغم من فعلة زيد الظالمة هذه لم ينتهِ النكاح، بل النكاح باقٍ. فالآن إن كان لا يأخذها إليه ليعاشرها، ولا يطلّقها فيسرّحها، فلتُشكَّل لجنة شرعية من ثلاثة على الأقل من المسلمين المتديّنين المحترمين، يشترك فيها عالم معتمد خبير بالأمور، ولتقدّم هند إلى هذه اللجنة طلبًا: إن زيدًا زوجي، وهو لا يؤدّي حقوقي، وهذا ظلمه عليّ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو