لا تشترط الكتابة لوقوع الطلاق
السؤال
زوّج رجلان ابنتيهما على سبيل المبادلة (ادل بدل)، ثم إن أحدهما أبقى ابنته جالسةً في بيته ولم يرسلها مع زوجها، فلما مضت على هذه البنت سنة كاملة وهي جالسة في بيت أبيها تزوّج ذلك الشابّ (زوجها) زواجًا ثانيًا، وبقيت البنت جالسة في بيت أبيها. والآن قال أبو هذه البنت لهذا الشابّ: قد مضت على ابنتي ثلاث سنين كاملة وهي جالسة في البيت، فإما أن تأتي بها إلى بيتك وإلا فاكتب وثيقة الطلاق (طلاق نامہ). فقال لصهره: إن ابنة أختي المتزوجة بابن أخيك، طلِّقْها أنت، فأنا أيضًا أطلّقها (أي ابنتك)
الجواب
يُحكم شرعًا ببلوغ الغلام عند تمام خمس عشرة سنة وإن لم تظهر فيه علامة البلوغ، فإذا طلّق هذا الشابّ زوجته وقع الطلاق وكان معتبرًا شرعًا، وإن طلّق زوجتَه عنه أحدُ أوليائه كالأب أو العمّ ونحوهما لم يقع. ووقوع الطلاق غير موقوف على الكتابة، بل يقع الطلاق بالقول باللسان أيضًا: [ar]هُوَ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ بِالْبَائِنِ أَوِ الْمَآلِ بِالرَّجْعِيِّ بِلَفْظٍ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.