النكاح الثاني مع وجود الزوج، وبيع البيت غير المملوك ووقفه
السؤال
تمّ الاستيضاح، والآن يا حضرة الشيخ أعرض أنّ لمسجدنا (محلة شيشكران، فيروز آباد) خمسةَ مسؤولين؛ ٣ رجال أعضاء في اللجنة، ومجموع الأعضاء: الرئيس والأمين والخازن، وسوى ذلك ٢٨ عضوًا، ولكنّ الأمر قد اشتبك بينهم. امرأةٌ تُدعى حميدن من سكّان مديرية عليكره، زوجها موجود. قبل عشرين سنة جاءت هذه المرأة إلى فيروز آباد، وتزوّجت خالي المسمّى ننهي. وقد جاء بها رجلٌ آخر من عليكره وأعطاها ننهي بخمسمائة (٥٠٠) روبية، مع أنّ الزوج الأول لم يطلّقها. ولها ولدان أيضًا.
الجواب
لمّا كان ننهي يعلم أنّ هذه المرأة زوجةُ رجلٍ آخر وأنّ زوجها لم يطلّقها، بل جيء بها خداعًا، فلم يكن نكاحه بها جائزًا، ولم ينعقد ذلك النكاح أصلًا. وطوال المدّة التي أقامت فيها مع ننهي كانت المعصية والزنا (الحرام) مستمرّين. ففي هذه الصورة ليست هي زوجةً لننهي شرعًا، ولا تستحقّ أن تنال من تركته شيئًا. وليس لها حقّ في بيع ربع البيت.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.