النكاح على النكاح للصغيرة
السؤال
زوّج زيد ابنته الصغيرة من بكر، ثم زوّجها من خالد دون أن يحصل على طلاقها من بكر. فهل يجوز هذا النكاح الثاني الآن أم لا؟ وما حكم الشرع الشريف فيمن فعل ذلك؟ بيّنوا تؤجروا.
الجواب
هذا النكاح الثاني غير جائز شرعًا. وإن كان خالد يعلم أن البنت التي زوّجه بها زيد قد زوّجها من قبلُ من بكر، ولم يطلّقها بكر، فخالد آثم شرعًا أيضًا، وإن جامعها كان ذلك زنا، يلحق إثمه زيدًا مع خالد. وجميع من شارك في النكاح آثمون. ويجب على خالد أن يعتزل بنت زيد، ويجب على زيد أن يرسل ابنته إلى بكر، ويحرم على البنت أن تباشر خالدًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.