الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح من الزوج الأول بغير طلاق من الزوج الثاني

السؤال

طلّق زيد منكوحته طلاقًا بائنًا، فنكحت المرأة المطلقة عمرًا بعد شهر وثلاثة أرباع الشهر، ثم بعد أيام من ذلك ذهبت إلى زوجها الأول زيد، ووُلد من زيد ثلاثة أبناء. والآن يقول زيد: أريد أن أُمسك هذه المرأة بعد أن تحلّ لي بمقتضى الشرع الشريف. فليبيّن علماء الدين طريقة ذلك مع الإحالة إلى الكتب المعتبرة.

الجواب

لا يمكن النكاح من زيد بغير أن يُحصَل على الطلاق من عمرو، والعلاقة التي كانت مع زيد في هذه المدة حرام وزنًا مطلقًا، ولا يثبت نسب هؤلاء الأبناء الثلاثة من زيد شرعًا أيضًا. ويمكن أن تنقضي عدة الطلاق (ثلاث حيض) في شهر وثلاثة أرباع الشهر. [ar]لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج[/ar] (الفتاوى الهندية ١/٢٨٠).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو