النكاح على النكاح جبرًا
السؤال
تزوج زيد امرأة على أن أخت زيد مخطوبة لقريب من أقارب زوجته. وبعد مدة تبلغ أخت زيد، وفي تلك الأيام تكون زوجة زيد أيضًا عند والديها، فتعقد أخت زيد برضاها نكاحها الثاني في موضع آخر، غير أن أصهار زيد يعارضون هذا النكاح الثاني لأخت زيد، مع أن أخت زيد بالغة. وفي هذا الغضب يمنع بعض الناس زوجة زيد من المجيء إلى بيت زيد، فيلجأ زيد إلى المحكمة ويرفع دعوى الحقوق الزوجية ويحصل على حكم، ولكن زوجة زيد لا تأتي إلى بيته حتى بعد الحصول على الحكم؛ أما الزوجة فهي راضية بالمجيء، ولكن ذلك لا يتم بسبب مؤامرة بعض الضالين.
الجواب
لما صحّ نكاح زيد ونفذ موافقًا للشريعة، ثم لم يطلّق زيد زوجته ولم يفرّق القاضي بينهما، فإن النكاح الذي عقده أصهار زيد لزوجة زيد من رجل آخر غير جائز: [ar]لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/٢٨٨).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.