الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تزويج المرأة في موضع آخر بغير طلاق

السؤال

زُوِّجت هند في صغرها برضا والديها في قرية، ثم بسبب نزاع وقع قال الوالدان: لن نرسلها إلى هناك، ثم عقد الوالدان نكاحها على ابن عمتها من غير أن يأخذا الطلاق. وبعد ذلك بسنتين تنازعوا معهم فأخذوا الطلاق، ولم يُجدَّد النكاح بعد ذلك. ثم ضرب الزوج الثاني هندًا وأخرجها من البيت، ثم أمسكها قهرًا وأقعدها في بيته. ولما كان أبوها قد توفي، ففي هذا الاضطرار جامعها ليلًا، ثم وُلد منه سبعة أولاد. وهكذا ظلّ يضربها بين حين وآخر ويطلّقها أيضًا. وفي هذه المرة لما قالت المرأة باكيةً: اسأل أحد العلماء فإن هذا غير جائز، ضربها وجامعها.

الجواب

لما زوّجها الوالدان في حال صغرها لزم ذلك النكاح، والنكاح الثاني الذي عُقد بعد ذلك بغير طلاق غير جائز قطعًا، بل بقي نكاح الزوج الأول قائمًا كما كان، ولما طلّقها الزوج الأول خرجت من زوجيته حينئذٍ. لكن النكاح الثاني وقع قبل الطلاق، فلم يصحّ بوجه من الوجوه، ثم لم يُجدَّد النكاح الثاني بعد ذلك أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو