إذا فُقد الزوج فما حكم النكاح على النكاح؟
السؤال
امرأة غاب زوجها عن البيت منذ سنة، ولا يُعلم عنه شيء: أمات أم هو حيّ؟ فدعت إمامَ القرية ومعلّمَ القرآن الذي يعقد الأنكحة وزوّجت نفسها من رجل آخر، ولم يقل أحد من أهل الحي شيئًا سوى هذه المرأة التي قالت للإمام: إن زوجي قد مات، وليست سيرة المرأة مستقيمة. وفي الصباح علم أهل الحي أن هذه المرأة قد تزوجت، فدُعي الإمام وسُئل: كيف عقدت النكاح؟ فقال: عقدت النكاح بمجرد قول المرأة. فهل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام أم لا؟
الجواب
إن لم يكن الإمام يعلم بحياة زوجها، وعقد النكاح مصدِّقًا قول المرأة، فلا يلحق ذلك نقصًا بإمامته، ولم ينفسخ نكاحه هو. والرجل الذي تزوجها إن لم يكن يعلم هو أيضًا وتزوجها مصدِّقًا قولها فلا إثم عليه. غير أن النكاح الثاني لا يصحّ ما لم تحصل الفرقة من الزوج الأول بطريق شرعي — بالموت أو الخلع أو الطلاق — وتنقضِ العدة. والمفارقة والمتاركة لازمة، كما في رد المحتار.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.