تحصيل الطلاق لمنكوحة الغير ثم كفالتها
السؤال
ما قول علماء الدين في هذه المسألة: أنّ زيدًا ذهب فأتى بامرأة منكوحة من قريتها، وأنزلها منفردةً في بيت أحدهم، وخاط لها ثيابًا، وأعطاها دراهم للطعام والشراب. ولمّا كان بين هذه المرأة وبين أسرتها شقاقٌ منذ مدّة، ولم تكن راضيةً بالإقامة عند زوجها، دفع زيد إلى زوجها مبلغ مائة روبية وأخذ منه الطلاق. وبعد أخذ الطلاق أنزل هذه المرأة في بيت أحد الملالي، فقال الملّا: لا أُنزلها عندي، أنزِلْها في بيتك.
الجواب
النظر إلى المرأة غير المحرم بلا حجاب والخلوة بها ممنوعان. فإن لم يكن يُرجى الصلح بين المرأة وزوجها، وكانت العلاقات قد ساءت كثيرًا، فحينئذٍ حصّل زيد الطلاق، فلا بأس بذلك؛ إلّا أنّ الإتيان بها من بيتها وإنزالها في بيت أجنبي لم يكن جائزًا له. فينبغي أن يُنبَّه زيد؛ فإن لم يُقِم مع هذه المرأة أيّ علاقة غير شرعية، وتاب ممّا مضى صادقًا من قلبه، فلا حاجة إلى مقاطعته، وإلّا فليُقاطَع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.