النكاح الثاني بغير طلاق
السؤال
زُوِّجت فتاة، وبعد ستة أو سبعة أشهر من الزواج ذهب الفتى إلى مدينة كلكتا، وأبو الفتاة يسكن في كلكتا، فسأله أبو الفتاة: لماذا جئت؟ قال: معيشتي صعبة، ولن أذهب. فزوّجها أبوها زواجًا ثانيًا من زوج ثانٍ بغير طلاق، وكان الذي عقد النكاح إمامَ القرية، فلما ذهب لعقد النكاح قال الإمام حينئذٍ لأبي الفتاة: انظر، إن وزر يوم القيامة عليك، وأنا أعقد النكاح. فما حكم هذا النكاح في الشرع؟ وما الحكم في حق الإمام عاقد النكاح والمشاركين في النكاح من الشهود والوكيل وغيرهم؟
الجواب
هذا النكاح غير صحيح شرعًا، وكل من شارك في هذا النكاح آثمون، وتلزمهم جميعًا التوبة، ويجب التفريق بين الاثنين. فليوصلوا الفتاة إلى زوجها في كلكتا أو يأخذوا الطلاق من الزوج، فإذا طلّق وانقضت العدة فحينئذٍ يزوّجونها في موضع آخر، لا قبل ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.