الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح من رجل آخر بغير طلاق

السؤال

زُوِّجت فتاة في قرية، فلما ذهبت الفتاة إلى بيت زوجها لم يلتفت الزوج إلى زوجته، وتبيّن أن للفتى علاقة بزوجة أخيه. فلما تيقّنت الفتاة من ذلك تمام اليقين دبّرت ما يمنعه فلم تنجح. ولما رجعت الفتاة المضطرة إلى بيتها قصّت هذه القصة على أمها، فاستُدعي الصهر ونُصح فلم ينتهِ. فأبت الفتاة الذهاب إلى بيت أهل زوجها، وجاء أهل الفتى مرات لأخذها فلم ترضَ الفتاة البتة. وعُقدت مجالس القرية، وتقرّر أن يسكن الفتى أيضًا هنا، فلم يرضَ الفتى بذلك. وحاول الفتى أن يأخذها بواسطة أحد الأشرار.

الجواب

إن كان قد عُقد النكاح فالنكاح غير صحيح أصلًا، ويُفرَّق بينهما فورًا. وما لم يطلّق الزوج أو يقع التفريق بطريق شرعي لا يمكن النكاح في موضع آخر. فإن وعد الفتى بإقامة علاقة الزوجية وأداء الحقوق فلتُرسَل إليه، ثم تستطيع الفتاة أن تستميله إليها بالمودة والموافقة مع زوجها. وإن لم يكن ثمة رجاء أصلًا فليُحصَل على الطلاق بعوض المهر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو