الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح على النكاح وحكم المشاركة فيه

السؤال

إذا زوّج رجل ابنته المتزوجة في موضع آخر، والزوج السابق نفسه متكفّل بنفقتها، فما حكم هذا الرجل ومن شارك في النكاح وعاقد النكاح؟

الجواب

لما كان الزوج لم يطلّق، وهو متكفّل بحوائجها ونفقتها، ويؤدي الحقوق الزوجية، فلا حق في النكاح في موضع آخر أصلًا. والنكاح الذي عقده أبو البنت في هذه الحال ليس نكاحًا شرعيًا، بل هو زنا وفاحشة. وهذه معصية كبيرة وغاية في قلة الغيرة. والذين شاركوا فيه مع العلم آثمون كلهم أيضًا، وتلزمهم جميعًا التوبة الصريحة. ولا تجوز للبنت طاعة أبيها في هذا الأمر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو