الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

دفع القيمة في زكاة الفضة جائز أيضًا

السؤال

إذا لم يكن دفعُ روبيتين ونصفٍ لازمًا في الصورة المذكورة، بل تتأدّى الزكاة أيضًا بدفع تولتين ونصفٍ (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة، فهل ينبغي أن يدفع تولتين ونصفًا من الفضة، أم يجوز له أن يدفع قيمتها أيضًا؛ أي: هل تجوز الصورتان كلتاهما أم صورة واحدة؟

الجواب

إذا وجبت تولتان ونصفٌ من الفضة فله الخيار في ذلك: إن شاء دفع الفضة أو الحلي ونحوه، وإن شاء دفع الروبية أو قطعة نصف الروبية أو قطعة ربع الروبية ونحوها، وإن شاء دفع شيئًا ما — ثوبًا ونحوه — بقيمة تولتين ونصفٍ من الفضة؛ فكل ذلك صحيح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو