الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بأيّ قيمة يُعتبر في زكاة الفضة؟

السؤال

إذا ذهبتُ بالفضة إلى الدكان اشتروها مني بنصف القيمة، وإذا ذهبتُ لأشتريها باعوها لي بالسعر الأصلي، فبأيّ حساب تُؤدّى الزكاة الآن؟

الجواب

إن كنتم لا تُعطون في الزكاة الفضةَ نفسها بل قيمتَها، فالمعتبر القيمة التي تُباع بها في السوق.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو