أداء زكاة الذهب والفضة بالقيمة
السؤال
أعرض أنه قد وقع في زكاتي إلى الآن خطآن: الأول أني كنت أحسب تولتين أو أربع تولات (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الذهب بوزن الفضة، ولم أُجرِ أيّ حساب لقيمة الذهب، وقد اختلف سعر الذهب في جميع السنين التي أُدّيت زكاتها إلى الآن، فبأيّ طريقة تُؤدّى الزكاة الماضية الآن؟ والثاني أني قدّرتُ وزن الفضة في حلي الفضة، ثم قوّمته ودفعت القيمة، ودفعُ قيمة الفضة لا يجوز، فهل تأدّت الزكاة في هذه الصورة أم لا؟
الجواب
طريقة أداء زكاة الذهب بضمّه إلى الفضة أن يُقوَّم الذهب ويُفرض فضةً باعتبار الفضة؛ مثلًا: عند شخص تولة واحدة من الذهب والباقي فضة، وقيمة هذه التولة من الذهب في السوق ستون تولة من الفضة، فيُفرض الذهب ستين تولة من الفضة، ويُضمّ إلى الفضة الأخرى، وتُؤدّى زكاة المجموع. ولا تتأدّى الزكاة بفرض تولة الذهب تولةً من الفضة من غير حساب القيمة. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ﵀.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.