أي قيمة تُعتبر في زكاة الحلي؟
السؤال
حليّ الفضة والذهب لا يُباع بالسعر الكامل، لأنه يكون قديماً فيُباع بنصف القيمة، فالزكاة التي تؤدّى الآن: هل تكون بالحساب الجديد أم بالحساب القديم؟
الجواب
لا اعتبار للقيمة في حليّ الفضة والذهب، وإنما الاعتبار للوزن. ونصاب الفضة اثنتان وخمسون تولة ونصف (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا)، ونصاب الذهب سبع تولات ونصف، وهذا حكم الجديد والقديم جميعاً. والواجب في الزكاة ربع العشر؛ فمثلاً إن كان عنده حليّ فضة وزنه مائتا تولة فالزكاة الواجبة خمس تولات، سواء أعطى فضة أو أعطى قيمة خمس تولات بسعر السوق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.