أداء الزكاة بضمّ الذهب إلى الفضة
السؤال
عند زيد فضة زائدة على النصاب وذهب أقلّ من سبعة مثاقيل، فهل يجب في هذه الصورة أداء الزكاة بضمّ الذهب إلى الفضة أم لا؟ بيّنوا تُؤجَروا.
الجواب
تُؤدّى زكاة نصاب واحد من الفضة على حدة، ثم يُنظر في القدر الباقي الزائد على النصاب الواحد: فإن كانت قيمته تساوي من الذهب ما يكمل به نصاب الذهب وجب أن يُجعل المجموع نصابَ ذهب وتُدفع الزكاة، وإن لم يكمل نصاب الذهب بهذه الصورة، فإن كانت قيمة الذهب تساوي من الفضة ما يكمل به نصاب الفضة بضمّه إلى الفضة الباقية وجب أن يُجعل هذا المجموع نصابَ فضة وتُدفع زكاته.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.