حكم الزكاة إذا لم يكتمل نصاب الذهب ولا نصاب الفضة
السؤال
عند زيد ٣٣ تولة (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة و٤¼ تولة من الذهب، فهل تجب الزكاة الآن أم لا؟ وإن وجبت فكيف؟
الجواب
يُعرف من السوق أن الذهب المذكور بقيمة كم من الفضة، ثم يُجعل هذا الذهب قائمًا مقام ذلك القدر من الفضة، ويُضمّ إلى ٣٣ تولة من الفضة، ويُؤدّى ربعُ عُشر المجموع في الزكاة حسب قواعد الشرع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.