الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الزكاة إذا لم يكتمل نصاب الذهب ولا نصاب الفضة

السؤال

عند زيد ٣٣ تولة (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة و٤¼ تولة من الذهب، فهل تجب الزكاة الآن أم لا؟ وإن وجبت فكيف؟

الجواب

يُعرف من السوق أن الذهب المذكور بقيمة كم من الفضة، ثم يُجعل هذا الذهب قائمًا مقام ذلك القدر من الفضة، ويُضمّ إلى ٣٣ تولة من الفضة، ويُؤدّى ربعُ عُشر المجموع في الزكاة حسب قواعد الشرع.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو