الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم زكاة الفضة المموّهة بماء الذهب أو المصفّحة بصفائحه

السؤال

كيف تُؤدّى زكاة الأشياء المموّهة؟ مثلًا: صُنع حليّ، أسفلُه فضة، وأُجري عليه من فوقه ماءُ الذهب أو رُكّبت عليه صفيحة، فهل تُؤدّى الزكاة بضمّه إلى الفضة أم إلى الذهب؟

الجواب

إذا صُنع حليّ من الفضة ثم أُجري عليه ماءُ الذهب لم يصر ذلك الحليّ ذهبًا، وذلك الماء لا يمكن فصله عنه، فهو كالمعدوم، وتلزم زكاة الفضة فقط. وإن رُكّبت عليه صفائح الذهب التي يمكن فصلها فزكاة تلك الصفائح بحساب الذهب. ويُوزن عند الصائغ أو الصرّاف، فهو يُخبر بقدر ما فيه من الذهب وقدر ما فيه من الفضة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو