الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نصاب الفضة

السؤال

عند شخص مائتان وخمسون تولة (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة وتولة واحدة من الذهب، والسعر الآن ٨ للتولة من الفضة و٣٧ روبية للتولة من الذهب، فما مبلغ الزكاة الذي ينبغي أداؤه؟ وكم روبية تؤدّى زكاةً؟ بيّنوا تؤجروا.

الجواب

لا اعتبار في وجوب الزكاة وأدائها بالمبلغ، بل الاعتبار بالوزن. فيُعرف من السوق ثمن تولة واحدة من الذهب بكم تُشترى، ثم تُجعل هذه التولة من الذهب قائمةً مقام ما يقابلها من تولات الفضة، وتؤدّى الزكاة من المجموع، أي ربع العشر. فمثلاً إذا أُريد شراء الفضة بهذه التولة من الذهب فجاءت خمسين تولة من الفضة (أياً كان المبلغ)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو