الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

زكاة الفضة

السؤال

ليس عند زوجتي ٧½ تولة (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الذهب، ولا اثنتان وخمسون تولة ونصف من الفضة. فإذا نُظر إليهما مجموعَين: فإن حُوّلت قيمة الذهب إلى فضة بلغ هذا الوزن، وإن حُوّلت قيمة الفضة إلى ذهب لم تبلغ ٧½ تولة؛ فماذا ينبغي في هذه الصورة؟ وهل يدخل في العدد أيضاً الشرائط والزخارف الحقيقية المنسوجة بخيوط الذهب والفضة أم لا؟ وبضمّ الجميع تصير قيمة الذهب وقيمة جميع المتاع كافية تقريباً. وعندي أربعمائة روبية نقداً، وألف روبية مُقرَضة منذ سنة. ولكوني موظفاً حكومياً فقد اجتمع في الصندوق (صندوق الادخار)

الجواب

اعتبروا الذهب أيضاً فضةً بضمّه إليها، أي بقدر ما يُحصَّل بهذا الذهب من الفضة اعتبروا أنه فضة، ثم أدّوا زكاة المجموع. وتجب الزكاة أيضاً في الشرائط والزخارف المنسوجة بخيوط الفضة والذهب. والنقود التي عندكم تلزمكم زكاتها، والمال الذي أقرضتموه تلزم زكاته عند قبضه، والمال الذي سيُعطى من الصندوق تلزم زكاته حينئذ مع النصاب الآخر من الفضة والذهب والنقد، ولا تلزم الآن.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو