مقدار النصاب وحكم الزكاة في الدين ومال الصبي
السؤال
المزارع الذي يدفع للحكومة خراج الأرض أيضًا، هل تجب عليه الزكاة كذلك؟ فإن هذا الخراج يؤخذ جبرًا وبغير حق. وإن وجبت فكم، وبأي مقدار، وفي كم من الغلة يكون الوجوب؟ وإذا كان رجل موظفًا يتقاضى دائمًا خمسين روبية، فهل تجب عليه الزكاة أم لا؟ ومن كان صاحب حقل، أي بطريق صكّ البيع أو بطريق الرهن، فهل يكون صاحب نصاب وتجب عليه الزكاة أم لا؟ وهل تجب على مثله صدقة الفطر والأضحية أم لا؟ وإن كان عنده حُلي فكم ينبغي أن يكون وزنه للوجوب؟ وإن كان بعض الحلي لا تغلب عليه الفضة فما حكمه؟
الجواب
الغلة التي تُنتَج في أرض غير شرعية (؟) لا عشر فيها. وفي الغلة العشرُ لا الزكاة، بشرط أن تكون في أرض عشرية. ومن كان عنده مقدار النصاب — اثنتان وخمسون تولة ونصف (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة أو سبع تولات ونصف من الذهب — أو مال تجارة بتلك القيمة وجبت عليه الزكاة بشرط أن يمضي عليه حول كامل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.