الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزكاة في المال المودع في البنك

السؤال

عند رجلٍ ألفُ روبية، ولم يحل عليها الحول بعدُ حتى تُفرض عليه زكاتها، بل مضت ستة أشهر أو تسعة أشهر، أي أقل من سنة. وقد أودع هذا المال في البنك أو في «مسلم فند» (صندوق إسلامي للقروض بلا فائدة)، وتتم بقية أشهر السنة وهو هناك. فإذا تمّ الحول والمال في البنك فهل تجب عليه الزكاة أم لا؟ أم يُشترط أن يكون المال موجوداً عنده؟ وهل المال المودع في البنك يبقى في ملكه أم يخرج عن ملكه؟ ما الحكم؟

الجواب

ما دام قد أودعه في البنك فهو قادر على أخذه في كل وقت، وهذا كما لو كان عنده، فليؤدِّ زكاته: فإذا تمّت الأشهر الباقية لتمام الحول فليؤدِّ الزكاة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو