الزكاة في المال المودع في البنك باسم الصغير
السؤال
ما قول علماء الدين ومفتي الشرع المتين في المسألة الآتية: أودع زيد مالاً في البنك أو في مكتب البريد باسم ابنه الصغير، وهذا المال أكثر من النصاب، فهل يؤدي زكاة هذا المال زيد أم ابنه الصغير أم لا؟ يؤدي (؟). وموظفو البريد يدفعون أيضاً فائدة ربوية على هذا المال، فإن لم تُؤخذ صرفوها في «إرساليتهم» ونحوها. فإن أُخذت الفائدة ودُفعت إلى فقير ونحوه من غير رجاء الثواب فهل في ذلك حرج؟
الجواب
في هذه الصورة صار الابن الصغير مالكاً لهذا المال، ولا تجب الزكاة على الصغير، فلا يؤدي زكاته زيد ولا ذلك الابن الصغير. وما يحصل من هناك باسم الفائدة فليُقبض، لكن الاحتياط أن يُحفظ، فإذا بلغ الولد دفع ذلك المال بنفسه إلى الفقراء.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.