الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إيداع المال في البنك باسم الابن: على من تجب زكاته؟

السؤال

يودع أبو رجلٍ مالاً في بنك حكومي باسمه، وقد سبق ذكر شروط الإيداع والاستلام في الاستفتاء السابق. والسؤال: أن أبا هذا الرجل أودع المال باسمه في صغره، فإن كانت فيه الزكاة فعلى من تجب؟ وقد يتوقف الإيداع باسم هذا الرجل، وحقُّ سحب المال لحوائج هذا الرجل كالزواج ونحوه يبقى للأب وحده، وعند السحب لا بد من الحصول على موافقة الحكومة على مقدار النقد ثم يُدفع، ولا يستطيع السحبَ قبل التقاعد أو الموت لا الأب ولا الابن. وهذا الرجل في الوقت الحاضر معدم أيضاً ومحتاج إلى الصدقة. نرجو بيان الأحكام الشرعية المتعلقة به مفصلاً.

الجواب

في الصورة المسؤول عنها ليس المال ملكاً للولد، بل هو ملك الأب نفسه، فتجب الزكاة على الأب. وإذا كبر الولد وقبض المال وجبت عليه زكاته بنفسه بعد حولان الحول.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو