الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزكاة على الأرملة

السؤال

أرملة عندها نحو مئتي روبية مع الحُلي، وتعيش عند ابنها الصُّلبي، والابن يتكفل بنفقتها وعلاجها من دخله الخاص، فهل تجب الزكاة على مثل هذه المرأة في مبلغ يسير أم لا؟

الجواب

تجب إذا كان بقدر النصاب.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو