الزكاة على الأرملة
السؤال
أرملة عندها نحو مئتي روبية مع الحُلي، وتعيش عند ابنها الصُّلبي، والابن يتكفل بنفقتها وعلاجها من دخله الخاص، فهل تجب الزكاة على مثل هذه المرأة في مبلغ يسير أم لا؟
الجواب
تجب إذا كان بقدر النصاب.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.