الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا زكاة في المال الموهوب للصغير

السؤال

أنفق زيد مالاً من معاش التقاعد أو من صندوق الادخار (البروفيدنت فند) على النحو الآتي: (١) اشترى داراً يأخذ أجرتها مائة روبية شهرياً. (٢) ادّخر خمسة آلاف روبية لنفقات زواج ابنته كلها، والبنت لا تزال تدرس. (٣) صنع لابنته حُلِيّاً من الذهب وزنه خمس تولات (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا). (٤) أودع أربعة آلاف روبية في البنك باسم ابنه الأصغر الذي لا يزال يدرس. والآن يأخذ زيد معاشاً قدره مائة وخمس وعشرون روبية شهرياً، وتأتيه مائة روبية أجرةَ الدار، وبذلك يتحمّل نفقات زوجته وولديه.

الجواب

ما أخرجه زيد من ملكه من المال والحليّ وملّكه لغيره من ابن أو بنت ونحوهما وأقبضه إياه (أي وهبه هبةً شرعية) فليست زكاته على زيد. ولا يُشترط قبض الصغير، بل يكفي أن يقول بلسانه: «قد أعطيته هذا المال أو هذا الحليّ»، وبهذا القدر تصحّ الهبة. ولا زكاة في مال الصغير، وإنما تلزم إذا بلغ. ولا زكاة أيضاً في الدار المؤجَّرة، ولا في مال الأجرة الذي يُنفق خلال السنة ولا يبقى حولاً كاملاً.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو