حكم الزكاة والأضحية على المدين المفلس
السؤال
كان زيد قبل اليوم مدينًا بعشرة آلاف، فرفع الدائنون عليه دعوى لدى الحكومة، لكن لم يكن لزيد ملكٌ يمكن أن يُعطى للدائنين وفق قانون الحكومة، فلذلك رُفع قانون الحكومة عن زيد. والآن صار زيد مالكًا لمبلغ، أي خمسة آلاف، لكن هذا المبلغ لا يكفي لقضاء الدائنين؛ فإن أعطى دائنًا شيئًا من المال ضايقه دائن آخر، وليس عند زيد من المال ما يقضي به الجميع. والسؤال: إن أراد زيد أن يؤدي من هذه الخمسة آلاف الزكاةَ والفطرةَ (صدقة الفطر) والأضحيةَ ونحوها فهل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب
إن لم يستطع أحد الدائنين استيفاء دينه بحكم القانون الحكومي فإن زيدًا لم يبرأ شرعًا، بل يُفرض على زيد أداؤه حسب الوسع. وما لم يكن عنده مقدار النصاب فاضلًا عن الدين فلا تفرض الزكاة. فينبغي لزيد أن يقضي أولًا ديون الدائنين بالطريقة التي تكون مناسبة وفيها المصلحة، ثم إن فُرضت الزكاة أدّاها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.