الزكاة على مالك الأرض المدين
السؤال
رجل عنده ثمانون أو تسعون «بيغا» من الأرض (البيغا وحدة محلية لقياس مساحة الأرض) وهو مالكها، لكنه مدين بأربعة أو خمسة آلاف روبية، وهو يسدُّ حوائجه من غلة هذه الأرض بشق الأنفس، وما يبقى من قليل أو كثير يدفعه إلى الدائنين في سبيل قضاء الدين. فهل يُعدُّ مثل هذا الرجل شرعًا صاحب نصاب أم لا؟ وهل تفرض عليه الزكاة أم لا؟
الجواب
مثل هذا الرجل لا تجب عليه الزكاة ولا الأضحية ونحوهما، بل هو نفسه مستحق للزكاة: [ar]وَلَا زَكَاةَ فِي ثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدَارِ السُّكْنَى وَنَحْوِهَا كَالْحَوَانِيتِ وَالْعَقَارَاتِ[/ar] (الدر المختار، الشامي).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.