الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا تجب الزكاة على المدين

السؤال

حامد رجل تاجر، وله مال لدى شركة على سبيل الضمان (التأمين)، لكنه مدين بأكثر من مبلغ الضمان، ولأن الدائن يثق به فلا مطالبة. فما حكم مال الضمان: هل يزكّيه أم لا؟ فإن زكّاه فعليه أن يقضي الدين أولًا، وإن قضى الدين لم يبق شيء، وإن أخذ المال من الشركة تعطّلت التجارة. فما الحكم في ذلك؟

الجواب

لا تجب عليه الزكاة في هذه الصورة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو