الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

استحقاق الراتب في العطلة الكبرى

السؤال

زيد مدير مؤسسة، فطلب من المدرس بكر في ١٥ شوال أن يستقيل بناءً على سوء فهم في غير محله، فقدّم بكر استقالته. أفلا يستحق بكر في هذه الصورة راتب العطلة الكبرى؟ مع أن طلب الاستقالة بمعنى العزل، وفي صورة العزل يستحق وفقًا لنظام المؤسسة المذكورة راتب شهر زائد. والحاصل أن المدرس بكرًا يطالب براتب العطلة الكبرى؛ لأن الاستقالة قُدّمت بطلب من المدير، والمدير بخلاف ذلك يطالب بردّ بعض ما قبضه من راتب العطلة الكبرى، ولا يردّ متاع بكر الموضوع عنده أمانةً. فهل يجوز للمدير المذكور أن يفعل ذلك أم لا؟

الجواب

إن لم يكن قد جرى اتفاق مستقل في شأن العطلة والاستقالة والعزل، فيُجعل عرف المدارس الدينية العامة حَكَمًا. وفي الصورة المسؤول عنها، حيث إن المدرس لم يستقل، وكان يريد أن يحضر في شوال ويعمل، فهو مستحق لراتب العطلة الكبرى. فليُعطَ الراتب إلى الخامس عشر من شوال (تاريخ طلب الاستقالة)، وليُردّ إليه متاعه الذي حُبس.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو