الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أجرة العمل في أيام العطلة

السؤال

مدرسو المدرسة يقومون بعمل المدرسة في شهر رمضان المبارك، مع أنه وقت عطلتهم. فعلى أي حساب تُعطى لهم الأجرة الآن: هل تُعطى بتحديد نسبة مئوية أم تُعطى بلا تعيين؟ (٢) ما ينبغي أن يكون معدّل الأجرة للمدرسين الذين يقومون بعمل المدرسة في أوقات التعليم؟ (٣) ما معدّل ما يُعطى في دار العلوم ديوبند للمدرسين أو لجامع التبرعات للمدرسة على قيامهم بعمل المدرسة في العطلة وفي غير العطلة؟ وهل تعملون أنتم بلا راتب؟

الجواب

(١) إن لم يكن للمدرسة نظام في ذلك فليتّفق الطرفان على الأمر بالتشاور بينهما، مثلًا بأن يقال: إن قام الموظف الدائم في أيام العطلة بخدمة جمع التبرعات حسب ما يقرره أعضاء المدرسة أُعطي راتب تلك الأيام مضاعفًا، أو أكثر من ذلك قليلًا أو أقل، حسب ما يُتّفق عليه، حتى لا تبقى جهالة. ولا تحددوا نسبة مئوية فإن فيها جهالة، لأنه لا يُعلم كم سيُحصَّل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو