راتب العطلة الكبرى للمدرس المؤقت
السؤال
عيّن المسؤولون عن مدرسة مظهر العلوم في شيموغا نذير أحمد مدرسًا مؤقتًا من شهر ذي الحجة سنة ٩٥هـ إلى آخر السنة الدراسية في شعبان. فهل المسمّى المذكور يستحق شرعًا راتب أيام العطلة الكبرى من الخامس عشر من شعبان إلى الخامس عشر من شوال، شهرين كاملين، أم لا؟ مع أن كل مدرس يُعطى راتبه كاملًا على حاله.
الجواب
لمّا كانت الوظيفة المؤقتة نفسها إلى شعبان فقط فلا استحقاق لراتب العطلة الكبرى، ولا يُقاس على المدرسين الدائمين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.