الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

راتب العطلة الكبرى للمدرسة إذا انتقل المدرس عند انتهائها إلى مكان آخر

السؤال

(١) كان زيد موظفًا في مؤسسة مدرسًا للعربية، وكان دائمًا. وفي جمادى الأولى تفاوض بالتواطؤ على وظيفة في مكان آخر، وحصل على التعيين فيه في رمضان المبارك. وذهب في شعبان في إجازة، وبعد رمضان انتقل إلى المكان الجديد، وأخذ راتب شعبان ورمضان بالخداع. مع أن قانون هذه المؤسسة أن يقدّم الاستقالة قبل شهر على الأقل وأن يعمل في ذلك الشهر أيضًا، حتى تدبّر المؤسسة معلمًا آخر. لكن زيدًا خالف ذلك، فغاب شوالًا كله، ثم أخبر في ذي القعدة بعدم مجيئه. فهل يجوز لزيد راتب نصف شعبان ورمضان أم لا يجوز؟

الجواب

(١) إن لم يُتّفق عند التوظيف على شيء بشأن العطلة فيُعمل بما عليه التعامل في المدارس الأخرى، وهو أن العطلة تبدأ في شهر شعبان عند الفراغ من الامتحان السنوي، ويمرّ شهر رمضان المبارك كله في العطلة، ثم يُحتسب بعض شوال أيضًا من العطلة. لكن شرط الانتفاع بذلك أن يحضر الموظف بعد العطلة عند فتح المدرسة ويشتغل بعمل المدرسة، وإلا فلا يُعطى راتب تلك الأيام.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو