شهود أيّ الزوجين يُعتبرون في الطلاق
السؤال
السؤال: تقول زينب: إن زوجي خالدًا طلّقني، وخالد ينكر، ويصدّق زينبَ ثلاثةُ أشخاص أو أربعة، فمَن يُصدَّق شرعًا؟
الجواب
إن كان شهود زينب هؤلاء عدولًا معتبرين صُدِّقت زينب، وإن لم يكونوا معتبرين عدولًا، أو كانت شهادتهم لزينب غير مقبولة، فالقول قول الزوج مع يمينه. وإن كانت زينب قد سمعت الطلقات الثلاث بنفسها، أو سمعها على الأقل رجل عدل معتبر فأخبر بها زينب، فلا يجوز لزينب أن تمكّن خالدًا من نفسها، بل تتخذ كل تدبير ممكن للتخلص منه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.