الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اختلاف الزوجين في الطلاق

السؤال

السؤال: يدّعي جارُ زيد أن زيدًا طلّق امرأته طلاقًا مغلّظًا، ويقيم على ذلك عدة شهود، ويقول زيد: إني لم أطلّق طلاقًا مغلّظًا أبدًا، بل طلّقت طلاقًا رجعيًا، ويقيم زيد أيضًا عدة شهود، وامرأة زيد لا علم لها بهذا الأمر أصلًا ولا تدري عنه شيئًا. فهل يكون الطلاق في هذه الصورة مغلّظًا، أم يُصدَّق زيد وهو عالم بالمسائل الشرعية؟

الجواب

إن كان شهود المدّعي فعلًا كذلك، أي بعضهم فسّاق وبعضهم كفّار، كما هو مسجّل بعد إفادات الشهود المرفقة، وكان المدّعى عليه أمينًا متديّنًا ويُدلي بإفادته حالفًا، فالقول قوله؛ لأن الشهود يُطلبون أولًا من المدّعي، فإن لم يوجد الشهود أو كانوا مردودي الشهادة توجّهت اليمين على المدّعى عليه: [ar]البينة على المدعي واليمين على من أنكر[/ar] [ar]ولا تقبل شهادة من يأتي بابًا من الكبائر يتعلق…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو