واقعة طلاق مع حكم المحكمة
السؤال
السؤال: ما قول علماء الدين ومفتي الشرع المتين في أنه وقع بين زيد وورثة منكوحته هند خلافٌ قبل زفّ العروس إلى بيت زوجها، بحيث إن زيدًا يطلّق منكوحته هندًا، ثم لما أراد أقارب هند عقدًا آخر أنكر زيد أنه طلّق. فاضطرارًا رُفعت هذه القضية إلى المحكمة، وأُقيمت من جانب هند دعوى إثبات الطلاق. وتقرّر هند بالحلف أن زيدًا طلّقها في بيتها، ويقرّر أربعة شهود كانوا حاضرين وقت الطلاق بالحلف أن زيدًا طلّق هندًا. تفصيل الشهود: (أمّ هند، وأخو هند الشقيق، ورجلان من الأقارب).
الجواب
إن كان الشهود المذكورون عدولًا ثقاتٍ فقد وقع الطلاق على هند شرعًا، وبما أن هندًا غير مدخول بها فلم يبقَ لزيد من هذا الطلاق حقُّ الرجعة أيضًا. وقولُ محكمة الاستئناف إن شهادة أخي هند غير معتبرة شرعًا وعقلًا دليلٌ على الجهل بقانون الشريعة؛ لأن شهادة الأخ لأخته جائزة ومعتبرة شرعًا، ففي الفتاوى العالمكيرية، في الفصل الثالث من كتاب الشهادات: [ar]ويجوز شهادة الأخ لأخته، كذا في محيط…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.