حكم اختلاف الزوجين في الطلاق قبل الدخول وبعده
السؤال
السؤال: إذا اختلف الزوجان، فقالت الزوجة: طُلِّقتُ بعد الدخول، وقال الزوج: طلّقتُ قبل الدخول، فقولُ مَن يُعتبر؟
الجواب
يُعتبر قول الزوجة: [ar]وفي القنية: افترقا، فقالت: افترقنا بعد الدخول، وقال الزوج: قبل الدخول، فالقول قولها؛ لأنها تنكر سقوط نصف المهر[/ar] (البحر ٣/١٤٢).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.