الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم اختلاف الزوجين في الطلاق قبل الدخول وبعده

السؤال

السؤال: إذا اختلف الزوجان، فقالت الزوجة: طُلِّقتُ بعد الدخول، وقال الزوج: طلّقتُ قبل الدخول، فقولُ مَن يُعتبر؟

الجواب

يُعتبر قول الزوجة: [ar]وفي القنية: افترقا، فقالت: افترقنا بعد الدخول، وقال الزوج: قبل الدخول، فالقول قولها؛ لأنها تنكر سقوط نصف المهر[/ar] (البحر ٣/١٤٢).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو